Publié le 21-05-2025
قانون جديد يمنع مناولة اليد العاملة في تونس: ''لا للكراء، نعم للتشغيل القارّ''
في خطوة جريئة لتنظيم سوق الشغل وحماية حقوق العمال، اقترحت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي مشروع قانون جديد يحمل رقم 16 لسنة 2025، يتضمن فصلين أساسيين ينصان صراحة على منع مناولة اليد العاملة، وهي الممارسة التي تسمح بنقل العامل من مؤسسة إلى أخرى بموجب عقود أو اتفاقيات تجارية.

وفقًا لمشروع القانون، فإن الفصل 28 الجديد ينص بوضوح على منع كل أشكال "مناولة اليد العاملة"، وهي كل اتفاق أو عقد بين مؤسستين يتم بموجبه وضع عامل على ذمة مؤسسة لا تربطه بها علاقة شغلية مباشرة، مثلما هو الحال في نشاط الحراسة والتنظيف الذي غالبًا ما يُدار عبر شركات وسيطة.
ويعتبر المشروع أن مثل هذه الممارسات تمس من استقرار الشغل وتُفقد العامل حقوقه الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، الأجور، وظروف العمل.
أما الفصل 29، فينص على اعتبار مناولة اليد العاملة جريمة، ويعاقب كل من يرتكبها بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وتُضاعف الخطية إذا كان مرتكب الجريمة شخصًا معنويًا مثل الشركات والمؤسسات.