2026-09-21 نشرت في

العقلة التحفظية في تونس.. شنوّة قال قاضي التعقيب؟

أكدت محكمة التعقيب في قرارها المدني عدد 68414 المؤرخ في 15 فيفري 2019 أن طلب رفع العقلة التحفظية المجراة بموجب إذن على عريضة لا يمكن طرحه مباشرة أمام القضاء الاستعجالي إذا لم يتم اتباع طرق الطعن التي حددها القانون.



العقلة التحفظية في تونس.. شنوّة قال قاضي التعقيب؟

طرق الطعن محددة قانونًا

وأوضحت المحكمة أن المشرع التونسي نظم الطعن في الإذن على عريضة من خلال الفصول 219 و222 و223 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، عبر طلب الرجوع في الإذن، والاستئناف بطريقة مستقلة في الحالات التي يحددها القانون. واعتبرت أن هذه القواعد ذات صبغة آمرة ومرتبطة بالنظام العام.

القضاء الاستعجالي لا يعوض هذه الإجراءات

وبيّنت محكمة التعقيب أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يسمح بتجاوز قواعد الاختصاص وطرق الطعن المحددة قانونًا. وبالتالي، فإن اللجوء مباشرة إلى القضاء الاستعجالي لرفع عقلة تحفظية تمت بموجب إذن على عريضة، مع عدم اتباع طرق الطعن القانونية، يخالف الإجراءات الآمرة.

متى يتدخل قاضي الأمور المستعجلة؟

ذكّرت المحكمة بأن القضاء الاستعجالي يقوم أساسًا على توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. ويقتصر دور القاضي المستعجل على اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق أو درء خطر عاجل، دون الفصل في أصل النزاع أو حسم ملكية الشيء محل العقلة.

نزاع جدي حول ملكية آلة حافرة

وفي القضية محل القرار، اعتبرت المحكمة أن وجود منازعة جدية حول ملكية آلة حافرة كانت محل عقلة تحفظية يستوجب أبحاثًا واستقراءات لا يمكن إنجازها في إطار القضاء الاستعجالي، وبالتالي تعذر حسم النزاع ضمن هذا المسار.


في نفس السياق