2026-09-21 نشرت في
قرار تعقيبي يوضّح: وقتاش تنجم تطعن في الإذن على عريضة؟
أكدت محكمة التعقيب في قرارها المدني عدد 68414 المؤرخ في 15 فيفري 2019 أن المشرع التونسي أقر طريقتين للطعن في الإذن على عريضة، تتمثلان في طلب الرجوع في الإذن ممن صدر ضده، والاستئناف بطريقة مستقلة، وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 219 و222 و223 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

قواعد إجرائية آمرة
وأوضحت المحكمة أن طرق الطعن في الأحكام والأعمال القضائية تخضع لأحكام آمرة مرتبطة بالإجراءات الأساسية والنظام العام، ولا يجوز مخالفتها. كما اعتبرت أن الأحكام المنظمة لـالعقلة تندرج ضمن القواعد الإجرائية الواجب تطبيقها دون تأويل أو قياس.
القضاء الاستعجالي لا يعوض طرق الطعن
وبيّنت المحكمة أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، رغم شموله، يبقى مشروطًا باحترام قواعد الاختصاص وإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها قانونًا. وبناءً على ذلك، فإن اللجوء مباشرة إلى القضاء الاستعجالي لطلب رفع العقلة التحفظية المجراة بموجب إذن على عريضة، دون اتباع طرق الطعن المقررة، يعد مخالفة لنصوص إجرائية آمرة.
شروط القضاء الاستعجالي
وذكّرت المحكمة بأن القضاء الاستعجالي يقوم على شرطين أساسيين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، مشيرة إلى أن دور القاضي المستعجل يقتصر على إصدار حكم وقتي لمواجهة خطر حقيقي ومحدق بالحق أو اتخاذ إجراء عاجل يحافظ على موضوع الحق أو أحد أدلته، دون الفصل في أصل النزاع.
منازعة جدية حول ملكية آلة حافرة
واعتبرت المحكمة أن دفوعات طرفي النزاع ومؤيداتهما كشفت عن وجود منازعة جدية بشأن ملكية الآلة الحافرة التي كانت محل عقلة وقت استصدار الإذن على عريضة، وهي مسألة يتعذر حسمها في إطار القضاء الاستعجالي لأنها تتطلب أبحاثًا واستقراءات تتجاوز مجاله.
