Publié le 04-04-2026
مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''
تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 21 لسنة 2026، والمتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، وإضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005.

التعويض في حالة الوفاة
ينص الفصل الأول من المقترح على تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين كما يلي:
في صورة وفاة المتضرر من حادث مرور خاضع للتأمين الإجباري، يُسند للقرين تعويض يعادل 5 مرات الدخل السنوي الصافي للهالك.
في صورة عدم ثبوت دخل قار، يحتسب التعويض على أساس 10 أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم.
لا يسقط حق القرين بزواجه اللاحق.
تعويض المعيل الوحيد أو الرئيسي
ينص الفصل الثاني على أنه:
إذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، يضاف إلى التعويض الأساسي مبلغ يعادل 3 سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون.
يضاف أجر سنة عن كل طفل في كفالته أو أحد الأبناء بصدد الدراسة إلى سن 25 سنة أو إذا كان الابن من ذوي الإعاقة.
سقوف التعويضات والتحديث الدوري
ينص الفصل الثالث على تنقيح الفصل المتعلق بسقوف التعويضات في باب التأمين الإجباري وإضافة ما يلي:
تراجع آلي لسقوف التعويضات كل 3 سنوات اعتمادًا على معدل التضخم الرسمي المصرح به من قبل المعهد الوطني للإحصاء، بمقتضى أمر حكومي.
تاريخ النفاذ
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، وتنطبق على الحوادث التي لم يصدر في شأنها حكم بات عند تاريخ النفاذ.
