2026-10-16 نشرت في
عاجل : هيئة السوق المالية تشدّد الرقابة على الفلوس المشبوهة!
أصدرت هيئة السوق المالية دليلا إرشاديا جديدا لمساعدة وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويهدف هذا الدليل، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، إلى تمكين المؤسسات الخاضعة لرقابتها من فهم الالتزامات القانونية والترتيبية وتطبيقها بفاعلية، إلى جانب تطوير آليات الرقابة الداخلية بما يتناسب مع حجم كل مؤسسة وطبيعة المخاطر التي تواجهها.
ويستند المرجع الجديد إلى التشريعات التونسية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019، إضافة إلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص الترتيبية والتوجيهات الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، فضلا عن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويعتمد الدليل مقاربة قائمة على تقييم المخاطر وتصنيفها، من خلال دراسة المخاطر المرتبطة بالحرفاء والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع والمناطق الجغرافية، مع ضبط التدابير اللازمة للحد منها ومراجعة التقييمات بصفة دورية، خاصة عند ظهور مخاطر جديدة أو إطلاق خدمات ومنتجات جديدة.
كما يحدد الدليل مسؤوليات مختلف الهياكل داخل المؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس الإدارة والإدارة العامة ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي، ويضبط إجراءات التثبت من هوية الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين، وفهم طبيعة العلاقة معهم والغرض منها، ومراقبة العمليات والتحقق من مصادر الأموال والثروة.
ويتضمن المرجع آليات لرصد المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهة وتحليلها، واتخاذ القرار بشأن التصريح بالاشتباه مع ضمان السرية. كما يشدد على ضرورة تطبيق القوائم الوطنية والقوائم المرتبطة بقرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات المالية المستهدفة، واتخاذ إجراءات التثبت وتجميد الأموال والأصول المعنية ومنع التصرف فيها وفق التشريعات الجاري بها العمل.
ويؤكد الدليل أيضا أهمية نظم المعلومات وحوكمة البيانات وأمن المعلومات في تعزيز فعالية منظومة التوقي، إلى جانب ضرورة التعاون السريع والفعال والسري مع هيئة السوق المالية واللجنة التونسية للتحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسلطات القضائية، كل حسب صلاحياته القانونية.
