2026-10-14 نشرت في
من اختطاف الأطفال إلى حرق الغابات...عقوبة الإعدام في قانون جزائري جديد
أقرّت الجزائر عقوبات تصل إلى الإعدام في عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها اختطاف الأطفال وتعريضهم للتعذيب أو الاعتداء الجنسي، إلى جانب جرائم الحرق العمد التي تستهدف الغابات والممتلكات أو تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني والبيئة.

وجاءت هذه الأحكام ضمن القانون رقم 26-13، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المتعلّق بقانون العقوبات، والصادر في العدد 72 من الجريدة الرسمية الجزائرية.
الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم
وينصّ الفصل 291 من القانون المعدّل على تسليط عقوبة الإعدام على كل من يختطف طفلاً بأي وسيلة كانت، ويعرّضه للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأخرى التي قد تنطبق على الأفعال المرتكبة.
كما ينصّ الفصل ذاته على عدم تمتيع المحكوم عليهم في هذه الجرائم بظروف التخفيف.
عقوبات مشدّدة في جرائم الحرق العمد
وشملت التعديلات أيضاً جرائم الحرق العمد، حيث أقرّ الفصل 395 مكرّر عقوبة الإعدام في حق كل من يتعمّد إضرام النار في الغابات والأحراش والحقول والأشجار والأخشاب المكدّسة داخل الغابات.
وفي المقابل، ينصّ الفصل 396 المعدّل على السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة لكل من يتعمّد إحراق المحاصيل الزراعية أو التبن أو الأعشاب أو المنتجات الموضوعة في أكوام أو حزم، إذا كانت لا تعود ملكيتها إلى مرتكب الفعل.
الإعدام في حالات الحرق المرتبطة بجهات أجنبية أو بتهديد الأمن الوطني
واستحدث القانون الفصل 396 مكرّر 1، الذي ينصّ على عقوبة الإعدام في جرائم الحرق العمد للممتلكات العامة أو الخاصة، عندما تتمّ بتحريض من دولة أجنبية أو جهة أجنبية أو لفائدتها، أو في إطار جرائم الخيانة والتجسّس بالتعاون مع دولة أجنبية أو مجموعة إجرامية منظّمة.
وتُطبّق العقوبة ذاتها إذا استهدفت هذه الأفعال الأمن العام أو النظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار المؤسسات وحسن سيرها، أو ألحقت أضراراً بالاقتصاد الوطني، أو مسّت بالبيئة والتوازن الإيكولوجي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والفلاحية.
المحرّضون والمموّلون مشمولون بالعقوبات
كما نصّ الفصل 396 مكرّر 2 على تسليط عقوبة الإعدام على كل من يحرّض على الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 395 مكرّر و396 مكرّر 1، أو يشجّع عليها أو يمولها أو يخطط لها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت.
ويشمل ذلك استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي في التحريض على هذه الجرائم أو تسهيلها.
وأكد الفصل 396 مكرّر 3 عدم تمتيع المحكوم عليهم بموجب الفصول 395 مكرّر و396 مكرّر 1 و396 مكرّر 2 بظروف التخفيف.
الإعدام إذا تسبّب الحرق العمد في سقوط ضحايا
ووفق الفصل 399، تُسلّط عقوبة الإعدام في الحالات المحدّدة بالفصول 395 و396 و396 مكرّر و397 و398، إذا أدّى الحرق العمد إلى وفاة شخص أو أكثر.
