2026-07-15 نشرت في

كان تعمل الحاجة هذه في الصيف: 16 يوما/ 3 أشهرحبس أو خطية بين 50 إلى 150 دينار

أكدت الأستاذة المحامية سيرين الهلالي أن القانون التونسي يمنع بشكل صريح إشعال النار داخل الغابات أو بالقرب منها، بهدف حماية الثروة الغابية باعتبارها موردًا طبيعيًا ذا أهمية بيئية واقتصادية.



كان تعمل الحاجة هذه في الصيف: 16 يوما/ 3 أشهرحبس أو خطية بين 50 إلى 150 دينار

منع خلال فترة خطر الحرائق

وأوضحت الهلالي خلال تدخلها في برنامج منك نسمع يوم الأربعاء 15 جويلية، أن الفصل 94 من مجلة الغابات يحجّر إشعال النار داخل الأراضي الغابية أو على مسافة قريبة منها خلال الفترة الممتدة من 1 ماي إلى 31 أكتوبر، مع تحديد مسافة الحماية بـ500 متر من الغابات.

التخييم دون ترخيص مخالفة

وبيّنت أن التخييم وإشعال النار داخل المناطق المحظورة قانونيًا دون الحصول على ترخيص يُعدّ مخالفة، وتترتب عنه عقوبات وفق التشريع التونسي.

عقوبات تصل إلى سنتين سجنًا

وأضافت أن إشعال النار في مكان ممنوع دون التسبب في حريق يعاقب عليه وفق الفصل 97 من مجلة الغابات بالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر أو بخطية مالية تتراوح بين 50 و150 دينارًا.

الحريق يضاعف العقوبة

وفي حال أدى إشعال النار إلى اندلاع حريق بالغابة، تصبح العقوبات أشد، حيث تتراوح العقوبة السجنية بين 3 أشهر وسنتين، إضافة إلى التعويضات حسب حجم الأضرار المسجلة.


في نفس السياق