Publié le 23-10-2026
ما عادش عاجبك اسمك ولا لقبك؟ القانون التونسي يوضّح كيفاش تبدّلو!
يتيح القانون للتونسيين تغيير أسنائهم أو ألقابهم وفق حالات محددة، حيث يمكن لكل من اكتسب الجنسية التونسية طلب إبدال لقبه واسمه بموجب أمر، كما يحق لكل تونسي لا يحمل اسماً عربياً أو مغربياً تقديم طلب لإبدال اسمه بشرط وجود مصلحة شرعية تبرر ذلك، على أن يتولى الممثل الشرعي تقديم الطلب في حال كان المعني قاصراً.

جهة إيداع المطالب والإجراءات
تُوجَّه كافة مطالب تغيير اللقب والاسم حصراً إلى كتابة الدولة للعدل للبت فيها وإتمام الإجراءات القانونية المستوجبة.
النشر والترسيم بالرائد الرسمي والحالة المدنية
يتم نشر الأوامر الصادرة بالإذن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية لمدينة تونس والتنصيص عليها بطرة رسوم ولادة المعنيين بالأمر.
الرسوم المالية المستوجبة
تخضع الأوامر الصادرة بتغيير الاسم أو اللقب لـمعلوم قار يتم تحديد مقداره بمقتضى قرار صادر عن كاتب الدولة للتصميم والمالية.
