Publié le 24-09-2026
من شهر إلى سنة سجنا...تحذير للشبان الذين لم يسوّوا وضعيتهم العسكرية
دعت الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، على لسان النقيب أشرف خليفة، الشبان من مواليد 1 جانفي 2000 إلى سبتمبر 2006 إلى التوجه إلى أحد مراكز التجنيد والتعبئة في تونس أو باجة أو سوسة أو القصرين أو قابس، لتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة العسكرية.

وأوضح خليفة، خلال حضوره اليوم 24 سبتمبر 2026 في برنامج «الشارع التونسي»، أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 انطلقت يوم 1 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 2 أكتوبر المقبل.
من مطالب بتسوية وضعيته؟
وبيّن أن القانون عدد 1 لسنة 2004 ينص على أن كل مواطن بلغ 20 سنة مطالب بتسوية وضعيته إزاء الخدمة العسكرية، سواء بصفة نهائية عن طريق التجنيد أو الإعفاء، أو بصفة وقتية عن طريق التأجيل.
كما أكد أن التلاميذ والطلبة، سواء كانوا يدرسون في تونس أو بالخارج، مطالبون أيضًا بتسوية وضعياتهم أو الحصول على وثيقة تثبت ذلك، تفاديًا للتتبعات القانونية.
عقوبات في حال عدم تسوية الوضعية
وحذّر النقيب من أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور أربع حصص تجنيد يمكن أن يعرّض المعني بالأمر إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وسنة.
متى يمكن تأجيل الخدمة العسكرية؟
وتشمل حالات التأجيل القابلة للتجديد، وفق المعطيات التي قدمها النقيب أشرف خليفة، وجود شقيق يؤدي واجبه العسكري، أو عجز والد المعني عن العمل لأسباب صحية.
كما يمكن أن يشمل التأجيل من يتولى كفالة أم مطلقة أو أرملة، أو أخت غير متزوجة مع وفاة الأب، أو أخ يقل عمره عن 20 سنة ويزاول تعليمه مع وفاة الأب، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالكفالة الشرعية.
ويشمل التأجيل أيضًا التلاميذ والطلبة الذين يدرسون بصفة منتظمة ودون انقطاع، ولا يزاولون دروسًا ليلية، إلى جانب المسجلين في مؤسسات تكوين مهني مرخص لها من سلطات الإشراف.
حالات الإعفاء النهائي
أما الإعفاء النهائي، فيمكن أن يكون لأسباب صحية، ويعود قرار الصلوحية الطبية من عدمها إلى الطبيب بمركز التجنيد والتعبئة.
كما تشمل الحالات، وفق المعطيات المقدمة، من كان متزوجًا منذ عامين أو متزوجًا وله طفل، ومن يتكفل بأب تجاوز 65 سنة أو يعاني من سقوط بدني يفوق 60 بالمائة، إضافة إلى بعض حالات كفالة الأخ أو الأخت مع وفاة الأب.
ويُعفى نهائيًا كذلك من تجاوز 35 سنة بعد تسوية وضعيته لدى القضاء العسكري، فيما حُددت سن الإعفاء بالنسبة إلى أفراد الجالية التونسية بالخارج بـ28 سنة، في حال الإقامة أو العمل بصفة قانونية.
