Publié le 17-09-2026

الحبس بين عامين و5 سنين وخطية بـ 720 د...كان عملت هكا

نصّ الفصل 248 من المجلة الجزائية على معاقبة كل من يتقدم بوشاية باطلة، بأي وسيلة كانت، ضد شخص أو أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية مختصة بالنظر فيها، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية قدرها 720 دينارا.



الحبس بين عامين و5 سنين وخطية بـ 720 د...كان عملت هكا

3 أركان أساسية للجريمة

استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على ضرورة توفر ثلاثة أركان لقيام جريمة الادعاء بالباطل: وجود الوشاية أو الاتهام، كذب الوشاية، وسوء النية. ويُثبت كذب الوشاية بقرار نهائي بالحفظ أو بحكم نهائي يقضي بعدم سماع الدعوى.

سوء النية.. الركن الأصعب إثباتا
أكدت محكمة التعقيب أن سوء النية عنصر واقعي يستخلصه القاضي من ظروف ووقائع القضية، ولا يُفترض آليا بمجرد ثبوت وجود الوشاية وكذبها. ويجب أن يتبين أن الواشي كان عالما بكذب الوشاية عند تقديمها، وهو ما يستوجب تعليلا قضائيا.

الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يكفي
إذا انتهت الشكاية إلى الحفظ لعدم كفاية الحجة، فإن ذلك لا يثبت كذب الوشاية، باعتبار أن قرار الحفظ يمكن الرجوع فيه عند ظهور أدلة جديدة. لذلك، لا تقوم جريمة الوشاية الباطلة في هذه الحالة وفق ما أكدته محكمة التعقيب، خلافا للحفظ لعدم وجود جريمة أو لعدم توفر أركانها متى كان القرار نهائيا.

التشكي والاستئناف لا يعنيان سوء النية
أكدت محكمة التعقيب أيضا أن القيام على المسؤولية الخاصة أو استئناف قرار ختم البحث لا يشكلان، في حد ذاتهما، دليلا على سوء النية، باعتبار أن ممارسة هذه الحقوق يجيزها القانون. ويبقى تقدير سوء النية من اختصاص محكمة الموضوع التي يتعين عليها تعليل حكمها.

أحكام قضائية لتوضيح شروط الجريمة
ساهم فقه قضاء محكمة التعقيب في تحديد خصائص جريمة الادعاء بالباطل وأركانها، خاصة في ما يتعلق بضرورة ثبوت الوشاية وكذبها وسوء النية، مع التشديد على أن هذه الأركان متلازمة ولا تقوم الجريمة إلا باجتماعها.



Dans la même catégorie