Publié le 10-05-2026
العقلة التحفظية في تونس: شنوّة معناها وكيفاش تحمي حقك؟
تُعدّ العقلة التحفظية في القانون التونسي إجراءً وقتيًا ووقائيًا يلجأ إليه الدائن بهدف حماية حقه من الضياع أو التبديد، خاصة في حالات الخوف من تهريب أموال المدين أو التصرف فيها قبل استيفاء الدين.

الهدف من العقلة التحفظية
يتمثل الهدف الأساسي لهذا الإجراء في تجميد أموال أو ممتلكات المدين مؤقتًا، لمنعه من بيعها أو التفويت فيها أو التصرف بها، بما يضمن إمكانية استخلاص الدين لاحقًا.
شروط تطبيقها
يشترط القانون أن يكون الدين موجودًا أو مرجّح الوجود، وأن يكون حالًّا ومعلومًا، إضافة إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمال عدم استخلاصه في المستقبل.
الإجراءات القانونية
تتم العقلة التحفظية عبر عدل تنفيذ الذي يحرر محضرًا في الغرض، مع إلزامية إعلام المدين في أجل أقصاه 5 أيام، وإلا تُعتبر الإجراءات باطلة.
الفرق بين التحفظية والتنفيذية
لا تؤدي العقلة التحفظية إلى بيع الممتلكات مباشرة، بل تكتفي بتجميدها، وتمهّد لاحقًا إلى العقلة التنفيذية بعد صدور حكم قضائي نهائي وسند تنفيذي.
حق الاعتراض
يحق للمدين الاعتراض على العقلة التحفظية وطلب رفعها في حال ثبوت عدم قانونيتها أو عدم توفر شروطها.
أنواع العقلة التحفظية
تشمل العقلة التحفظية عدة أشكال، من بينها:
- العقلة على المنقولات: وتشمل الأثاث، السيارات، المعدات والأموال، مع تجميد التصرف فيها.
- الاعتراض التحفظي على العقارات: يتم ترسيمه بالرسم العقاري لمنع التصرف في العقار.
- العقلة تحت يد الغير: توجه إلى البنوك أو أي طرف ثالث يحتفظ بأموال المدين، ويتم بموجبها تجميد تلك الأموال.
