2026-01-28 نشرت في

تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.



تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

تجار المصوغ مطالبون بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ألزم القرار، في فصوله من 3 إلى 6، تجّار المصوغ بـ:

-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-توثيق عمليات التقييم

-تحيينها بصفة منتظمة

-إعلام سلط الرقابة بنتائج التقييم

إجراءات مشدّدة عند ارتفاع المخاطر وإجراءات مبسطة في الحالات المحدودة

ينص القرار على اعتماد:

-تدابير معززةعند وجود مخاطر مرتفعة

-تدابير مبسطةفقط عند انخفاض مستوى المخاطر

لكن يمنع تطبيق الإجراءات المبسطة في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

إجراءات خاصة لمواجهة تمويل انتشار التسلح

ألزم الفصل 6 تجّار المصوغ بـ:

-تحديد وتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلّح

-تطبيق ضوابط معززةللكشف عن أي خرق أو تحايل

-الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفةوفق القوائم الوطنية والأممية

تجميد فوري للأموال دون إنذار مسبق

أكد القرار:

-وجوب تجميد الأموال والأصول فورًا

-دون سابق إعلام أو إنذار

-لكل شخص أو كيان مدرج في القوائم الوطنية أو الأممية

كما يُمنع توفير أي أموال أو خدمات لتلك الجهات تحت طائلة المساءلة.

رفع السر المهني واجب أمام القضاء والرقابة

نصّ الفصل 12 على أنّه لا يمكن لتاجر المصوغ التمسك بالسر المهني أمام:

السلط القضائية

السلط الرقابية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

التثبت من هوية الحرفاء والمستفيد الحقيقي إلزامي

فرض القرار:

التحقق من هوية الحرفاء

التأكد من هوية المستفيد الحقيقي

فهم طبيعة علاقة العمل ومصدر الأموال

تسجيل كل المعطيات في سجل خاص

وتشمل الإجراءات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية.

التصريح الإجباري بالشبهة حتى في حال عدم إتمام العملية

ألزم الفصل 31 تجّار المصوغ بـ:

التصريح الفوري بالشبهة

حتى في صورة عدم إتمام المعاملة

ودون ضرورة تحديد الجريمة الأصلية

ويُنجز التصريح عبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية.


في نفس السياق