2026-01-28 نشرت في
تاجر مصوغ؟: تبيع ولّا تشري بأكثر من 30 مليون تتعرّض للرقابة الصارمة
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
من يهمّهم القرار؟
ينطبق القرار، وفق ما نصّ عليه الفصل الأوّل، على تجّار المصوغ عند إبرام معاملات مع حرفائهم تساوي قيمتها أو تفوق 30 ألف دينار، سواء تعلّق الأمر بـشراء أو بيع المصنوعات من المعادن النفيسة.
ويُعدّ هذا السقف المالي المرجع الأساسي لتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تضمّنها القرار.
معاملات تفوق 30 ألف دينار تخضع لإجراءات رقابية صارمة
نصّ الفصل الأوّل من القرار على أنّه ينطبق على تجّار المصوغ عند إبرام معاملات مع الحرفاء تساوي أو تفوق 30 ألف دينار.
وتشمل هذه المعاملات شراء أو بيع المصنوعات من المعادن النفيسة، بما يجعل هذا القطاع خاضعًا لإجراءات رقابة مالية دقيقة.
تجار المصوغ مطالبون بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ألزم القرار، في فصوله من 3 إلى 6، تجّار المصوغ بـ:
-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-توثيق عمليات التقييم
-تحيينها بصفة منتظمة
-إعلام سلط الرقابة بنتائج التقييم
