Publié le 01-04-2026
عاجل: يهم التوانسة... هاذوما المعنيين باقتطاع 1% من التعويضات!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية المخصصة لدعم وتدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، يدخل إجراء جديد حيز التنفيذ يتعلق باقتطاع نسبة 1% من بعض التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث.

يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى توفير التمويل اللازم لبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يسعى إلى دعم هذه الفئة في مجالات الحيوية مثل التكوين والتشغيل وبعث المشاريع، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص إدماجهم الفعلي والكامل في الحياة العامة.
أوضحت مذكرة وزارة المالية أن
الاقتطاع بنسبة 1% يُطبق حصريًا على
المبالغ الصافية للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور
وحوادث الشغل
والأمراض المهنية.
ويقصد بالمبالغ الصافية تلك التي تتبقى بعد خصم كافة مصاريف التقاضي الموثقة، مثل أتعاب المحاماة، وأجور الخبرة الطبية، ومعاليم التسجيل والتبليغ، وغيرها من المصاريف التي تم إثباتها بوثائق رسمية، مما يضمن أن الاقتطاع لا يشمل المبالغ المخصصة لتغطية التكاليف القانونية.
يشمل مجال تطبيق هذا الاقتطاع مجموعة واسعة من التعويضات المرتبطة بالأضرار المختلفة، بما في ذلك الأضرار البدنية والمهنية، والأضرار المعنوية والجمالية.
كما يطبق على مصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، والتعويضات الممنوحة في حالات الوفاة (الضرر الاقتصادي والمعنوي)، مما يعكس شمولية هذا الإجراء لتغطية معظم أشكال التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحايا.
حفاظًا على الحقوق المالية المباشرة والضرورية للمتضررين، تم استثناء عدد محدد من المبالغ من هذا الاقتطاع.
وتشمل هذه الاستثناءات مصاريف العلاج، ومنحة الدفن، والتعويضات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (والتي تعوض فقدان الدخل المؤقت). يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان حصول المتضررين على المبالغ اللازمة لتغطية احتياجاتهم الفورية والأساسية دون أي انتقاص.
حددت وزارة المالية الهياكل الملزمة باقتطاع هذه النسبة بصفة شهرية وتحويلها إلى الصندوق.
وتشمل هذه الهياكل
شركات التأمين
صناديق المشتركين
وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)،
بالإضافة إلى حساب الودائع والأمانات. تضمن هذه الآلية تحصيل الموارد بشكل منتظم ومباشر من الجهات الدافعة للتعويضات.
أكدت وزارة المالية أن هذا الإجراء يدخل حيز التطبيق الفوري على جميع التعويضات التي يتم صرفها ابتداءً من غرة جانفي 2026. ولتوضيح نطاق التطبيق، شددت المذكرة على أن تاريخ الصرف الفعلي للتعويض هو المعيار الوحيد المعتمد، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ صدور الحكم القضائي القاضي بالتعويض. هذا التحديد يزيل أي غموض حول توقيت بدء تطبيق الاقتطاع.
لضمان الالتزام الكامل بهذا الإجراء، تخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات لنفس القواعد والإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تمنح هذه القواعد السلطات الجبائية الصلاحيات اللازمة للتحقق من التزام الهياكل المعنية بعمليات الاقتطاع والتحويل في الآجال المحددة وبالمبالغ الصحيحة، مما يعزز فعالية الصندوق ومصداقية الإجراء.
يأتي هذا القرار في إطار تفعيل "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي تم إحداثه كصندوق خاص بالخزينة العامة. وقد أصدرت وزارة المالية مذكرة توضيحية شاملة تحدد مجالات تطبيق هذا الاقتطاع، والاستثناءات المقررة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآليات المراقبة، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للقواعد الجديدة.
