Publié le 12-05-2025
خبير جبائي: هذه الحالات الممكنة لاتفاقية الازدواج الضريبي
أفاد أحد عضو المجلس الوطني للجباية و خبير جبائي، محمد صالح العياري، أن مسألة تحديد الإقامة الجبائية تمثّل إحدى النقاط الأساسية في تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تونس وعدد من الدول.

وأوضح في تصريح لـ''اكسبريس'' أن هذه الاتفاقيات تعتمد أساساً على معايير متسلسلة لتحديد الدولة التي يُعد فيها الشخص "مقيماً" لأغراض ضريبية، في حال كان له ارتباط بعدة دول.
ويتمثل المعيار الأول في الدولة التي يوجد فيها المسكن الدائم أو ما يُعرف بـ"مقر الإقامة المستمر"، فإذا كان للشخص محل إقامة دائم في دولة معينة، فإنها تعتبر بلد إقامته الجبائية.
وفي حال توفّر مسكن في أكثر من بلد، يتم الانتقال إلى المعيار الثاني، المتعلق بـالروابط الشخصية والاقتصادية الأقوى، أي الدولة التي يرتبط بها الفرد بعلاقات عائلية ومهنية أو اقتصادية (مثل نشاط تجاري أو فلاحي).
وإذا تساوت الروابط في البلدين، يُعتمد المعيار الثالث وهو مدة الإقامة، حيث تُحتسب عدد الأيام التي قضاها الشخص في كل بلد خلال سنة معينة، وإذا تجاوزت مدة الإقامة 183 يوماً في إحدى الدول، تُعتبر هي محل الإقامة الجبائية.
وفي حال كانت مدة الإقامة متساوية أو غير فاصلة، يتم النظر في معيار الجنسية،وإذا كان الشخص يحمل جنسية إحدى الدولتين فقط، تُعتبر تلك الدولة بلد إقامته الضريبية.
أما إذا لم تحسم أي من هذه المعايير مسألة الإقامة، فإن الاتفاقيات تنص على أن تقوم السلطات الجبائية المعنية في البلدين بالتشاور (مثلاً بين الإدارة العامة للضرائب في تونس ونظيرتها في فرنسا) لتحديد محل الإقامة الجبائية النهائي.
ويؤكد هذا التدرج في المعايير على تعقيد بعض الحالات، خصوصاً مع وجود حالات متعددة الجنسية أو تعدد المساكن العائلية، ما يفرض اللجوء إلى هذه القواعد التفصيلية لتجنّب فرض الضرائب مرتين على نفس الشخص.