Publié le 29-03-2023

ما حكم من أفطر ناسيا في رمضان؟

صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو من أحب الأعمال إلى الله عزّ وجلّ، حيث يصومه المسلمون بالإجماع، ويكون بالإمساك والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، لكن قد يأكل أو يشرب أحد الصائمين في نهار رمضان ناسياً، ليبحث عن حكم ذلك لدى العلماء.



ما حكم من أفطر ناسيا في رمضان؟

لذا نستعرض لكم حكم من أفطر ناسياً في رمضان، كما يلي:

توضيح آخر

أجاب موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي شغل سابقاً منصبي مفتي عام المملكة العربية السعودية لرئاسة هيئة كبار العلماء السعودية، عن سؤال "من أفطر ناسياً؟" بالقول: إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات، فصومه صحيح، يكمله ولا شيء عليه؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.

وهكذا جاء في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو المعتمد. نعم.

توضيح آخر

كما روى أصحاب السُّنُن إن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله رَفَع عن أمَّتي الخطأ وما استُكرِهوا عليه" رجاله ثِقات وليست فيه علّة قادحة: "فيض القدير" وروى الجماعة إلا النسائي أنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "من نَسِيَ وهو صائم فأكَل أو شَرِبَ فليُتِمّ صومَه، فإنَّما أطعَمه اللهُ وسَقَاه" وروى الدارقطني بإسناد صحيح أنه قال: "إذا أكَل الصائِم ناسياً أو شَرِبَ ناسياً فإنَّما هو رِزقٌ ساقَه الله إليه، ولا قَضاءَ عليه".

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصّائِمَ إذا أكلَ أو شَرب ناسياً فإن صيامَه صحيح وهذا موافِق لقوله تعالى: "ولكنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلوبُكُمْ" "سورة البقرة : 225" والنِّسيان ليس مِنْ كسب القلوب، وما دام صومُه صحيحاً فعليه أن يُمسكَ عن الطَّعام ويُتِمّ صومَه.
 

صيام الكفارات

وهذا واضح في صيام رمضان تعظيماً لحُرْمة الشَّهر، أمّا في غير أداء رمضان كالنَّذْرِ المعيّن أو غير المعيّن، وكصيام الكفّارات وقضاء رمضان وصوم التّطوع فلا يجِب عليه الإمساك بقيّةَ اليوم ويجوز له أن يُفطِرَ عند الجمهور، ولكنّ الإمام مالِكاً قال: يجِب الإمساكُ في النَّذر المعيّن، أما في غير المعيّن وباقي الصوم الواجب فإن كان التّتابُع واجِباً فيه كصوم كفّارة وما نَذرَه متتابع فلا يجِب الإمساكُ إذا أفطر عمداً، لأنه بَطَل، ولأنه يجِب استئنافُه من أولِه، وإن أفطر سهواً، فإن كان في غير اليوم الأولِ وجَب الإمساك، وإن كان في اليوم الأول نُدِبَ الإمساكُ ولا يَجِب، وإن كان التتابُع غيرَ واجب، كقضاء رمضان وكفّارة اليَمين جاز الإمساك وعدمِه، سواءٌ أفطر عمداً أم لا، وإن كان الصوم نفلاً فإن أفطرَ ناسياً وَجَب الإمساكُ؛ لأنّه لا يجِب عليه القضاء بالفطر نِسياناً، وإن كان عمداً فلا يجب الإمساك، لِوجُوب القضاءِ عليه بالفِطر عمداً.



Dans la même catégorie