Publié le 16-09-2022

القانون التونسي يمنع نشر صور الأطفال في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ولو من قبل أوليائهم

أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة".



القانون التونسي يمنع نشر صور الأطفال في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ولو من قبل أوليائهم

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا التشدد في السماح بالمعالجة للمعطيات المتعلقة بالطفل يبرهن على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل، وتبعا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28". وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب وجوه الأطفال. "ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020."

وأكدت الهيئة أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة وأنه لا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الإعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم، مشيرة إلى أنها تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية.

وأضافت أنها قد أكدت في تدخلاتها في الإعلام على خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء على وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الأطفال ولو كانوا أبناءهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكون المؤسسات التربوية مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وفق البلاغ.



Dans la même catégorie