Publié le 29-06-2022
بالرائد الرسمي: صدور أمر رئاسي يضبط نظام تأجير رئيس هيئة الانتخابات وأعضاء مجلسها
سويعات قبل الكشف عن مشروع الدستور الجديد، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر الرئاسي يتعلق بنظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية في 6 فصول.

وينص الأمر على أنه يتم تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها حسب اختيارهم وفق إحدى الصيغتين التاليتين:
الصيغة الأولى: يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه.
ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه.
الصيغة الثانية: يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها المنتمين إلى القطاع العام على كافة عناصر التأجير المتأتية من وضعيتهم السابقة، وتضاف إليها ما يلي:
-منحة شهرية تسند إلى رئيس الهيئة تسمى "منحة الإشراف" يكون مقدارها الصافي خمسمائة (500 دينار).
-منحة شهرية تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى "منحة المجلس" يكون مقدارها الصافي ألف (1000 د).
-منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى " منحة الانتخابات" يكون مقدارها الصافي ألفي (2000 دينار) تصرف لهم دفعة واحدة إثر كل استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الانتخابات الجزئية. وينص الفصل 3 من الأمر على أن تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تسمى منحة "الانتخابات والاستفتاء" يكون مقدارها الصافي ألف (1000 دينار). وتسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل ألف (1000 أورو) أو ألف (1000 دولار.)
وفيالفصل 4، فإنه لا يمكن الجمع بين الأجور والمنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منافع أخرى.
ونص الفصل 5 ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة منها أحكام الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.