2018-03-06 نشرت في
قرار قضائي بتعليق نشاط جمعية شمس للمثليين
أصدر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اذنا يقضي بتعليق نشلط شمس للمثليين لمدة 30 يوما ، بعد ان تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة باذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية قصد تعليق نشاط هذه الجمعية.

وكشفت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 1 جانفي 2016 ، ان جمعية شمس لم تحترم في نشاطها مبدأ دولة القانون المضمن بالفصل 3 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ينص على أن تحترم الجمعيات في نظامها الاساسي وفي نشاطها وفي تمويلها مبادىء دولة القانون والديمقراطية و الشفافية.
وقالت انه بالتثبت في نظامها الداخلي تبين انه يتضمن العديد من النقائص والمخالفات للمرسوم خاصة التنصيص على الدفاع عن المثليين الجنسيين على ضوء ظهور بعض نشطائها في البرامج التلفزية وصرحوا ان الغاية من تأسيس هذه الجمعية هو الدفاع عن المثليين.
وكانت الادارة العامة للجمعيات و الاحزاب برئاسة الحكومة ، قامت في مرحلة أولى بالتنبيه على الجمعية لتطلب في مرحلة ثانية من المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام باجراءات تعليق نشاط الجمعية المذكورة طبقا لاحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ،والذي يفيد نصه انه في صورة عدم ازالة المخالفة في اجل 30 يوما من تاريخ التنبيه، فانه يمكن للكاتب العام للحكومة بمقتضى اذن على العريضة طلب تعليق نشاط الجمعية .