2018-03-06 نشرت في

الهايكا تردّ على بيان وزارة العدل بخصوص التتبّع الجزائي لصحفيّي التّلفزة الوطنية

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 17 نوفمبر 2015 ومفاده أن وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث استنادا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت طفلا تونسيا بمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد،



الهايكا تردّ على بيان وزارة العدل بخصوص التتبّع الجزائي لصحفيّي التّلفزة الوطنية

يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على أن تتبع الاخلالات المتعلقة بالأداء المهني للصحفيين لا يمكن أن تتم إلا في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011.

وتذكر الهيئة أنها كانت قد نبهت إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى أن عملية بث تلك المشاهد الصادمة على قناة الوطنية الأولى، خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة ليوم 14 نوفمبر 2015، تمثل خرقا مهنيا خطيرا وقد تفاعلت بدورها مع هذا الرأي واتخذت إجراءات صارمة في الإبان.

وتستغرب الهيئة هذا التوجه إلى الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية لما له من تبعات خطيرة على مستقبل حرية الإعلام والتعبير باعتباره يؤدي حتما إلى تكميم الأفواه في سبيل منع الصحفيين من القيام بدورهم الرقابي على أداء مؤسسات الدولة. كما تذكر بمواقفها الرافضة لتوظيف خطاب مكافحة الارهاب قصد تحقيق أهداف سياسية خاصة، والتي كانت قد أعلنتها في بيان سابق بتاريخ 16 نوفمبر 2015.

وتؤكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انحيازها لحق المواطن في المعلومة ومساندتها للصحفيين في تصميمهم على الحفاظ على مكاسبهم التي تحققت بفضل الثورة مع التأكيد على واجب التحلي بأقصى درجات المسؤولية الأخلاقية والمهنية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وعدم الوقوع في شراك استراتجيات الإرهابيين الاتصالية والمتمثلة خاصة في ترويع المواطنين وإشاعة الفوضى.


في نفس السياق