2026-01-28 نشرت في
عاجل: قانون جديد يراقب بيع وشراء الذهب في تونس
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
إطار قانوني متكامل لمكافحة الجرائم المالية
استند القرار إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية، من بينها:
القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه سنة 2019،
القانون عدد 17 لسنة 2005المتعلّق بالمعادن النفيسة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2024،
إضافة إلى الأوامر الحكومية المنظمة لعمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد هذا الإطار القانوني حرص السلط العمومية على إحكام الرقابة على الأنشطة ذات الحساسية المالية.
من يهمّهم القرار؟
ينطبق القرار، وفق ما نصّ عليه الفصل الأوّل، على تجّار المصوغ عند إبرام معاملات مع حرفائهم تساوي قيمتها أو تفوق 30 ألف دينار، سواء تعلّق الأمر بـشراء أو بيع المصنوعات من المعادن النفيسة.
ويُعدّ هذا السقف المالي المرجع الأساسي لتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تضمّنها القرار.
