2022-06-30 نشرت في

دستور 2022: رئيس المحكمة الدستورية يتولى الرئاسة في حالة الشغور

صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشروع الدستور الجديد الذي سيكون موضوع الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم.



دستور 2022: رئيس المحكمة الدستورية يتولى الرئاسة في حالة الشغور

وقد ذكر الفصل السابع والثمانون، أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإســلامحسب الفصل الثامن والثمانين.

وحدد الفصل التاسع والثمانونشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدلأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيوندون إنقطاع.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، ويقعتقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسبابالتي أدت إلى تأجيلها.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.

وضبط الفصل الحادي والتسعونمهام رئيس الجمهورية، فهو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدسـتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهــو يسهر عل السيرالعــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرار الدولة.

ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي، كما يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين الدستورية، وإذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهوريةيؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.

وتحدث الفصل المائة وتسعةعن حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، ونص على أنه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستوريةمهامرئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإنتعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّمجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية.

ولا يجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما ويدعو إلى تنظيم انتخاباتتشريعية سابقة لأوانها.

ونص الفصل المائة وعشرةعلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاءمهامه.

ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.


في نفس السياق