Publié le 06-03-2018

هيئة الحقيقة والكرامة تحذر من حملات النيل من مسار العدالة الإنتقالية




هيئة الحقيقة والكرامة تحذر من حملات النيل من مسار العدالة الإنتقالية

قرّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، رفض مطلب التجريح المقدّم في شأن عضو الهيئة ورئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي، والمقدّم إلى الهيئة يوم 6 جويلية الجاري، من قبل مجموعة من الجمعيات المدافعة عن ضحايا لإنتهاكات، والذي إرتكز على "وثيقة مسربة" تحتوي إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002 .

وأفادت الهيئة، في بيان توضيحي لها اليوم الخميس، تضمن رداّ على مطلب التجريح، بأنّ الوثيقة موجودة حاليا في القصر الرئاسي تحت إشراف مدير الأرشيف الوطني الذي قام بجردها منذ جويلية 2015 ، معتبرة أنّ تسريبها اليوم "يدل على وجود نيّة لضرب الهيئة في فترة أعمالها الختامية والتشويش عليها".

وأوصت الجمعيات المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات، بضرورة الحذر من الإنخراط دون وعي "في حملات تسعى إلى النيل من مسار العدالة الإنتقالية برمته"، ومن ذلك النيل من مصالح الضحايا أنفسهم، مؤكّدة في الآن نفسه سلامة المسار وحرصها على حماية حقوق الضحايا.

وأكدت أنّ القرارات التي تتعلق بحفظ الذاكرة، هي من صلاحيات مجلس الهيئة وليست موكولة لأي عضو من الأعضاء مهما كانت المسؤولية التي يتقلدها، بما في ذلك رئاسة الهيئة أو رئاسة اللجان.

كما لفتت الهيئة، إلى أنّ حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين، وواجب تتحمّله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها، مضيفة أنّها ستعمل من جهتها، على إصدار التوصيات التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنيّة وتخليد ذكرى الضحايا، وإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حفظ إرث الهيئة من كل توظيف.

وذكرت بأنه ورد على مكتب الضبط التابع لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 6 جويلية الجاري، مراسلة من طرف مجموعة من الجمعيات المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات ترتكز على وثيقة مسربة تحتوي على إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002 .

وأكدت أنّ مجلس الهيئة تعامل بجدية مع هذا الطلب، لاحترامه مقتضيات الفصل 62 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية لسنة 2013 ، والذي نصّ على أنه "يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة، أن يُجرّح في أي عضو من أعضائها، وذك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيس الهيئة، ويتمّ البت في مطلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يُشارك في التصويت العضو المجرّح فيه، ولا يقبل قرار الهيئة أي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة".

وبيّنت أنّه تمّ الإستماع إلى العضو المجرّح، الذي قدّم ردّه وذكّر بمواقفه من منظومة الإستبداد، وما تحمّله من مضايقات على مصدر رزقه، ومن إعتداءات مادية ومعنوية منذ 1998 إلى حدود ديسمبر 2010 بعد تأسيسه لنقابة كتّاب تونس دفاعا عن الحرية، وقدّم المراجع التي تثبتُ ذلك. 

وأشارت إلى أنّ التجريح "لا يستند على أي شكل من أشكال النفع الشخصي والقرابة العائلية أو المصاهرة، أو أي نوع من الإلتزامات والعقود"، كما نص على ذلك الفصل 61 من قانون العدالة الإنتقالية، وأنّ الإهداء في كتاب "لا يشكّل في حد ذاته وجها من أوجه الموانع" المنصوص عليها في الفصول 22 و24 و25 من قانون العدالة الإنتقالية.


وات

Dans la même catégorie