2026-11-03 نشرت في

عطلة الاستراحة السنوية: فترات الغياب التي لا تُحتسب ضمن الأقدمية

تتضمن أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد الوطنية والدينية والعالمية كلما تمتع العون بعطلة مسترسلة لا تقل عن الشهر.



عطلة الاستراحة السنوية: فترات الغياب التي لا تُحتسب ضمن الأقدمية

تجزئة العطلة: تؤدي تجزئة العطلة إلى فترات تساوي أو تقل عن الأسبوع إلى التمديد في عطلة الاستراحة السنوية إلى أكثر من شهر.

حيد القواعد: تلتزم الإدارات العمومية باحتساب يوم الراحة الأسبوعية والأعياد التي تلي مباشرة آخر يوم من عطلة الاستراحة ضمن مدتها بصرف النظر عن طريقة التمتع بها.

مفهوم العمل الفعلي وشروط الاستحقاق:

الفترة المنجزة: تنص الفصل 37 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية على استحقاق عطلة الاستراحة عن كل فترة عمل فعلي ومنجز مدتها شهر واحد (30 يوماً) خالص الأجر عن كل سنة عمل.

فترات غير محسوبة: لا يتم احتساب فترات عدم القيام بالعمل بصفة فعلية ضمن رصيد الاستراحة، مثل عطل المرض العادي وطويل الأمد، الولادة، الأمومة، التكوين المستمر، عطلة لبعث مؤسسة وفترات الغياب.

تأجيل عطلة الاستراحة السنوية:

قرار الإدارة: استناداً إلى الفصل 38، يمكن للإدارة تأجيل عطلة الاستراحة المخولة للموظفين لأسباب تحتمها ضرورة العمل وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.

المبادرة الإدارية: لا يتم تأجيل عطلة الاستراحة إلا بمبادرة من الإدارة المعنية حصراً، حيث لا يمكن للموظف طلب تأجيلها.


في نفس السياق