2026-04-20 نشرت في
اقتحام مهاجر جنوب افريقي منزل في تونس: شنوّة يقول القانون بالضبط؟
أكّد المحامي أحمد الغربي أن القانون التونسي يتعامل بصرامة مع حالات اقتحام المساكن أو الدخول والاستقرار في محل الغير دون إرادة صاحبه، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تُعدّ جرائم معاقب عليها جزائياً.

عقوبات واضحة:
وبيّن الغربي أن الفصل 256 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة بالسجن مدّة ثلاثة أشهر لكل من يقتحم مسكناً، وتصل العقوبة إلى ستة أشهر في حال تم الاقتحام ليلاً أو باستعمال التسور أو الخلع وفق الفصل 257.
قضية مثيرة للجدل:
وفي تعليقه على حادثة اقتحام منزل محامية بمنطقة العوينة من قبل مهاجر إفريقي، اعتبر الغربي أن الواقعة أثارت جدلاً واسعاً باعتبارها سابقة، مؤكداً أن حرمة المسكن مضمونة دستورياً وأن مجرد الدخول عنوة يُعدّ فعلاً مجرّماً.
الدفاع الشرعي:
أوضح المحامي أن القانون يتيح حق الدفاع عن النفس في حال وجود تهديد جسدي مباشر من المقتحم، شرط إثبات توفر شروط الدفاع الشرعي أمام القضاء.
تشغيل الأجانب والتشريع:
وانتقد الغربي ضعف العقوبات المالية المتعلقة بتشغيل الأجانب دون تسوية وضعياتهم القانونية، والتي تتراوح بين 12 و30 ديناراً، داعياً إلى مراجعة التشريعات وتحيينها بما يتماشى مع الواقع الحالي.
دعوة لتحديث القوانين:
كما شدّد على ضرورة تحديث المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913، معتبراً أن بعض الخطايا المالية مثل السكر الواضح أو إحداث الهرج لم تعد تحقق الردع المطلوب في الوقت الراهن.
