2026-02-12 نشرت في

اعتداء جنسي على طفل داخل روضة…شنوّا يقول القانون التونسي؟

أثار تعرّض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى اعتداء جنسي داخل روضة أطفال بحي النصر بالعاصمة صدمة واسعة في الرأي العام التونسي، وسط دعوات إلى تطبيق القانون بصرامة في مثل هذه الجرائم.



اعتداء جنسي على طفل داخل روضة…شنوّا يقول القانون التونسي؟

وفي ما يتعلّق بـالإطار القانوني، ينصّ الفصل 226 ثالثا (جديد) من المجلة الجزائية على أنّه يُعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كلّ من يرتكب جريمة تحرّش جنسي.

ويُعرّف التحرّش الجنسي بأنّه كلّ اعتداء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي تتضمّن إيحاءات جنسية تمسّ من كرامة الضحية أو تخدش حياءه، بقصد حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو غيره، أو عبر ممارسة ضغط خطير يُضعف قدرة الضحية على التصدّي.

عقوبات مضاعفة

ينصّ القانون على مضاعفة العقوبة في الحالات التالية:

إذا كانت الضحية طفلًا،

إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية،

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفته،

إذا تمّ استغلال حالة استضعاف الضحية.

كما تُحتسب آجال سقوط الدعوى العمومية في جرائم التحرّش الجنسي المرتكبة ضدّ طفل بداية من بلوغ سنّ الرشد.

وتتواصل الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق ما يقتضيه القانون.


في نفس السياق