2025-05-22 نشرت في

خبير في قانون الشغل: العديد من شركات المناولة تواجه خطر الاندثار بسبب القوانين الجديدة

أوضح الأستاذ سليم رقيق،  الخبير المستشار في قانون الشغل و التصرف في الموارد البشرية،أنّ مسألة إثبات العلاقة الشغلية لا تزال مطروحة بقوة في تونس، نظرًا لصعوبة إثبات العمل خاصة في ظل غياب وثائق رسمية أو تذبذب الوضعية المهنية للعون، مثل التنقل المستمر بين مواقع العمل أو التعيينات غير الرسمية.



خبير في قانون الشغل: العديد من شركات المناولة تواجه خطر الاندثار بسبب القوانين الجديدة

وفي حواره على اذاعة ''اكسبريس''، قال أن هنالك العديد من التغيرات  في فترة التجربة بالنسبة للعقود محددة المدّة:

  • القانون الجديد ينص بوضوح على إلغاء فترة التجربة في العقود محددة المدّة، وهو ما كان في السابق محل اجتهاد واختلاف في التأويل.
  • بالنسبة للعقود غير محددة المدّة(CDI)، أصبحت فترة التجربة موحدة في ستة أشهر وغير قابلة للتجديد، ويتم إعلام الأجير كتابيًا عند تجديد الفترة أو إنهائها.

من له الحق في الترسيم؟

  • من أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو أنّ العمال الموضوعين عبر شركات المناولة يحق لهم المطالبة بالترسيم في المؤسسة التي يشتغلون فيها فعليًا(المُستفيدة من الخدمة)، وليس في شركة المناولة.
  • في حال ترسيم العامل، فإن الأقدمية تُحتسب منذ بداية عمله بالمؤسسة المستفيدة وليس من تاريخ إمضاء عقد الترسيم، ما يضمن له بعض الحقوق مثل تعويض الطرد أو التدرج الوظيفي.

مصير شركات المناولة

أوضح الخبير أنه ومع منع المناولة في شكلها السابق (أي تأجير اليد العاملة مباشرة)، ستواجه العديد من شركات المناولة خطر الاندثار، خاصة تلك التي لا تملك نموذجًا واضحًا لعقود إسداء الخدمات.

بالمقابل، لا يزال بإمكان بعض الشركات مواصلة نشاطها في إطار عقود إسداء خدمات حقيقية، مثل شركات المحاسبة أو الصيانة، بشرط أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ولا تُمكّن العامل من المطالبة بالترسيم.

تحديات التطبيق والتفاوض

وأوضح رقيق أن تطبيق القانون الجديد يقتضي تعاونًا ثلاثيًا بين المؤسسة المستفيدة، وشركة المناولة، والعامل نفسه، خاصة عند انتقال العلاقة الشغلية من شركة المناولة إلى المؤسسة الأصلية.

ودعا الأستاذ سليم رقيق إلى الوعي الجماعي بأهمية هذا التغيير القانوني، وضرورة المصارحة والتفاوض لضمان استمرارية النشاطات وعدم الإضرار بالعمال أو المؤسسات.


في نفس السياق