2025-05-07 نشرت في

في تونس: 5 سنوات سجنا لمن يمتنع عن إنقاذ شخص

أفاد المحامي عبد المنعم عبود، اليوم الأربعاء، بأن القانون التونسي يُجرّم الامتناع عن إغاثة شخص في حالة خطر، ويُعاقب المخالف بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك وفقًا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلّق بجريمة الامتناع المحظور.



في تونس: 5 سنوات سجنا لمن يمتنع عن إنقاذ شخص

وأوضح عبود، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن العقوبة تشمل كل شخص يفرض عليه واجبه المهني التدخل لإنقاذ الغير لكنه يتعمّد الامتناع عن ذلك.

وبيّن أن الجريمة تستوجب توفر ثلاثة شروط رئيسية:

1-أن يكون الامتناع عن الإغاثة مقصودًا.

2-ألا تُعرّض عملية الإغاثة المُنقذ أو غيره للخطر.

3-أن يتسبب هذا الامتناع في وفاة الشخص المعني أو إصابته بضرر بدني أو تدهور حالته الصحية.

وأشار عبود إلى واقعة شهدها مستشفى بوعرادة عام 2016، حيث تمّت ملاحقة ممرض قضائيًا بعد امتناعه عن إجراء تحليل لامرأة مصابة بالسكري كانت في حالة إغماء. وقد قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار.

لكن محكمة الاستئناف بالكاف خفّضت العقوبة إلى سنتين سجنًا مع تأجيل التنفيذ، وخفّضت الغرامة إلى 5 آلاف دينار. غير أن محكمة التعقيب نقضت الحكم، معتبرة أن الوقائع قد تم تحريفها، إذ تبيّن أن المريضة لم تكن في وضع خطر حقيقي، ولم تتدهور حالتها الصحية.


في نفس السياق




آخر الأخبار