2022-10-07 نشرت في

رسميّ: إجراءات جديدة لتوريد هذه المواد ''القائمة''

أعلمت كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة كافة الموردين أنه حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك، فقد تقرر اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.



رسميّ: إجراءات جديدة لتوريد هذه المواد ''القائمة''

ويتطلّب، وفقا لهذا البلاغ، فتح سندات تجارة خارجية لتوريد هذه المنتوجات واستظهار المورّد بفاتورة تحمل تأشيرة المصالح المختصّة للهياكل العمومية التالية كل حسب مجال اختصاصه:

- وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

- وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

- الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

وللحصول على التأشيرة المذكورة، على المورد أن يتقدم للهيكل المختص الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده.

بملف توريد يحتوي على الوثائق التالية:

 

1- فاتورة مسلمة من المصنع المصدّر.

2- شهادة صادرة عن جهة رسمية ببلد التصدير تتعلق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادرله لممارسة نشاطه.

3- تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة.

4- بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها.

5-العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص

من الجهة المالكة لها.

6- نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها.

7- شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير.

8 الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.

 

ويمكن للهياكل المختصة طلب أي وثيقة إضافية تساعد على التحقق من جودة وسلامة المنتوجات الموردة.

 

كما يمكن للهياكل المختصة أن تطلب من المورد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.

 

ويُستثنى من أحكام هذا البلاغ:

- واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات العمومية المحلية.

- الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة لفائدة القطاع الصناعي

والخدمات ذات الصلة وقطاع الصناعات التقليدية.

- المواد الأوّلية ونصف المصنّعة والتجهيزات وقطع الغيار المودة من قبل الصناعيين

واللآزمة لنشاطهم.

- الواردات من المعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة.

- الواردات بدون دفع أوبدون تحويل عملة.

- الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجزة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها.

- الواردات المستثناة من إجراءات التجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994.

- الطرود البريدية.

 

ويمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجهة الى الهياكل المعنية.

 

ويدخل هذا البلاغ حيّز النفاذ بداية من تاريخ 17أكتوبر 2022. وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تم فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الاجراء حيّز التطبيق.


في نفس السياق


آخر الأخبار