2022-06-30 نشرت في

مشروع الدستور: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشروع الدستور الجديد الذي سيستفتى في شأنه التونسيون يوم 25 جويلية القادم.



مشروع الدستور: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

وخصص الباب الثّالث من مشروع الدستور للوظيفة التشريعية، حيث نص الفصل السادس والخمسون على أن يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وحدد الفصل السابع والخمسون مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

وقد ذكر الفصل الحادي والثمانونأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهاتوالأقاليم.

يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

وذكر الفصل الثاني والثمانونأنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

نص الفصل الثالث والثمانونعلى أن تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنيةلضمان التوازن بين الجهات والأقاليمحسب الفصل الرابع والثمانين، كما أنه لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

ونص الفصل الخامس والثمانونعلى أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل السادس والثمانون.


في نفس السياق


آخر الأخبار