2018-03-06 نشرت في

خطية مالية ضدّ قناة الجنوبية وإيقاف برنامج ''ناس ناس الليل''

قـرّرعن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريتخطئة قناة “الجنوبية” في شخـص ممثلــها القانــوني بمبلغ قدره خمسون الف دينار (50.000 د)، وإيقاف برنامج “ناس ناس الليل” لمدة 03 أشهر من تاريخ توصّلكم بهذا القرار وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا إلى أن ما ورد في حلقة برنامج ”ناس ناس الليل” ليوم 14 أكتوبر 2017 من اجراء حوار مع أحد المواطنين كان في حالة سكر والكشف عن وجهه، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يؤكد على ضرورة احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة وللفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، ويمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم عدد 116 لسنة 2011



خطية مالية ضدّ قناة الجنوبية وإيقاف برنامج ''ناس ناس الليل''

وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين   و29 منه

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصلين 14 و24 منه

وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “ناس ناس الليل” التي تم  بثّها على قناة ”الجنوبية” بتاريخ 14 أكتوبر 2017 على الساعة الثامنة و46 دقيقة مساء والتي تم فيها عرض روبورتاج تناول جانبا من حياة بعض التونسيين في الليل، وقد تم في هذا الإطار اجراء حوار مع مواطن كان في حالة سكر  وهو مكشوف الوجه، دون مراعاة الحالة النفسية غير الطبيعية وهشاشة وضعه مع إصرار الصحفي على إجراء الحوار رغم محاولة المواطن تفادي ذلك

وحيث أن ما ورد في الحلقة المذكورة يشكل مسا من الكرامة الانسانية وعدم احترام الحياة الخاصة ويمثل خرقا لضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة التي تقتضي احترام كرامة الانسان

وحيث تم بتاريخ 05 جانفي 2018 توجيه إعلام بمخالفة للممثل القانوني لقناة الجنوبية على معنى الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 بخصوص الخرق المسجل في برنامج “ناس ناس الليل” في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 14 أكتوبر 2017 مع مطالبته بتقديم ملحوظاته الكتابية بشأنها في ظرف 07 أيام من تاريخ بلوغ الإعلام إليه،

وحيث لم يحضر الممثل القانوني للاطلاع على ملف المخالفة ولم يقدم ملحوظاته الكتابية بشأنها

وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص احترام كرامة الانسان

وحيث تقتضي أحكام الفصل 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أنه “يلتزم الحاصل على الاجازة بأن لا يمس أي برنامج من كرامة الذات البشرية، كما يلتزم بإحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته وشرفه وسمعته … كما يلتزم بالسهر على عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء أو التهميش

وحيث أنّ ما تضمّنه برنامج “ناس ناس الليل” الذي تم بثّه على قناة “الجنوبية” يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرقا لأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة

وحيث سبق للهيئة أن اتخذت عدة قرارات ضد القناة لخرقها مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لعدم احترام مبدأ كرامة الانسان والحياة الخاصة وفقا لما يلي

أصدرت الهيئة بتاريخ 28 ماي 2014 قرارا ضد القناة يقضي بإيقاف برنامج “كاميكاز الليل” لمدة شهر

وجّهت الهيئة بتاريخ 16 فيفري 2016 لفت نظر إلى القناة بخصوص برنامج “ناس ناس الليل” الذي تم بثه بتاريخ 31 ديسمبر 2015

وجهت الهيئة بتاريخ 06 فيفري 2017 تنبيها إلى القناة بخصوص برنامج “حكايات الليل

وحيث أن تكرار القناة بث مشاهد فيها مس من الكرامة الانسانية وانتهاك للحياة الخاصة يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه” في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية

وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

وذلك بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري


في نفس السياق