Publié le 06-03-2018

المصادقة على عدد من فصول مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها بعد ظهر أمس الاثنين 12 أكتوبر 2015 على عدد من فصول مشروع القانون عدد 2012/69 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بعد ان نظرت في توضيحات الحكومة بخصوص تساؤلات النواب واستفساراتهم حول الفصلين 12 و16.



المصادقة على عدد من فصول مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقد جاء في توضيحات الحكومة بخصوص الفصل 12 أن إفشاء المعلومات والسر المهني تنجر عنه مسؤولية تأديبية وجزائية تخوّل حماية الطرف المتضرر من هذا الإفشاء. وقد استحسن النواب هذا التوضيح، ورأى البعض الآخر أن عقوبة السجن بسنة ليست مدة كافية للردع خاصة وأن هذا الفصل يهدف الى مقاومة الفساد أكثر من حماية الشخص المتضرر في حد ذاته.
كما تباينت الآراء حول الطرف الذي يسلّط عليه العقاب هل هو الشخص المعنوي كالدولة أو البلدية أم الموظف في حد ذاته. وقد عبّر نائب عن تخوّفه من أن يكون الموظف ضحية، لذا أوضح نائب آخر أن المعني في رد الحكومة هو الموظف الذي يمكنه حماية نفسه برفع دعوى ضد المؤسسة أو الدولة إن كان التقصير ناجما عنها.
وعلى ضوء هذه النقاشات تم التصويت على الفصل مع تغييره كما يلي "يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدّمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار العروض. وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية المنصوص على سريتها في العروض.
وكل مخالفة لما ورد في الفقرة الأولى تعرض مرتكبيها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل"
وفي خصوص الفصل 16 ، جاء في توضيحات الحكومة، اعادة الصياغة كالتالي:
"يتعين على الشخص العمومي نشر ملخص قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الّإدارية المركزية والجهوية التابعة له للنشر وذلك لمدة 8 أيام من تاريخ النشر.
ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في أن يلجأ إلى القضاء الاستعجالي طبقا للآجال والإجراءات الجاري بها العمل."
وقرر النواب بالإجماع تبني اقتراح الحكومة مع احتفاظ وحيد .
وخلال مناقشة الفصل 17 قرر النواب الترفيع في مدة التمديد الاستثنائي لعقد الشراكة، في صورة حالات قاهرة، من سنتين إلى ثلاث سنوات .
كما قررت اللجنة تغيير الفصل 19 كالاتي " لا يتم إبرام عقد الشراكة إلا بعد أخذ رأي مطابق من الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في أجل لا يتجاوز الشهر.
ويتعين على الشخص العمومي احالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص."
وتم من جهة اخرى تنقيح الفصل 29، لتصبح صياغته كما يلي : "في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إذا إقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصلحية. وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع."
وقررت اللجنة مواصلة أعمالها صباح اليوم الثلاثاء .
 



Dans la même catégorie