Publié le 06-03-2018

صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد

 حدد الدستور الجديد في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق ب-"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور "



 صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:

  • يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
  • يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. 
  • يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيسمجلس نواب الشعب.
  • يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
  • يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعببأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقةرئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
  • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
  • المصادقة علىالمعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

  • تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهوريةوالمؤسسات التابعة لها.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكريةوالدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعداستشارة رئيسالحكومة.
  • تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعدمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤهبنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقةالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
  • ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدمالدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أومصادقة المجلسعلى القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروعالقانون إلى رئيس الجمهورية.
  • رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليلإلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاءأجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أوالإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
  • يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد علىالاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهداتأو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليهامن قبل مجلس نواب الشعب.
  • لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمنالبلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أنيتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعداستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيسالمحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجبأن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليبالدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاددائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلسنواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

تفويض المهام والإعفاء:

  • لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتيةأنيفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوماقابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعببالتفويض المؤقت.
  • عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دونتفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغورالوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أنتتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.  إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيسالجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفيحالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسبابالشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغورالنهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولىفورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوماوأقصاه 90 يوما.
  • يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أوالنهائي المهام الرئاسية ولا يحقله المبادرة باقتراح تعديلالدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلالالمدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسيةكاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
  • يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلقفي حقهكافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءاتبعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قامبها في إطار أدائه لمهامه.
  • يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللةلإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافقعليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقعالإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثينمن أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورةالإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عندالاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأيانتخابات أخرى.

في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:

  • لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
  • لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .
  • عند تجاوز الأجلالمحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدمالحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حلمجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانهافي أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالةتجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتينيعتبر رئيسالجمهورية مستقيلا.
  • عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتيالاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أوالائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكوردون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلفرئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيلثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومةالمنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختارهمجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومةالجديدة مهامها.

في علاقته بالسلطة القضائية:

  • يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.  يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء .

وات

Dans la même catégorie