Publié le 06-03-2018

خبراء في الهجرة يدعون الى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للهجرة غير الشرعية

 دعا خبراء في مجال الهجرة الى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للهجرة غير الشرعية وذلك في اطار مقاربة تراعي الاتفاقيات المتعلق بحقوق الانسان والتي وقعتها تونس.



خبراء في الهجرة يدعون الى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للهجرة غير الشرعية

واعتبروا، خلال النوة الوطنية للهجرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع مؤسسة « فريديريش ايبرت » والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية، يومي 13 و14 نوفمبر بطبرقة، ان النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة والأجانب والجنسية بتونس ( قانون 2004 او قانون 1975 او قانون 1968) قمعية ولا ترتقي إلى احترام حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين والمقيمين منهم في تونس.

وبين رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء، حسن البوبكري، ان المشرع التونسي يتوخى مبدا التمييز بين المرأة والرجل في الجنسية على سبيل الذكر لا الحصر كما يحرم المهاجرين الأجانب من عدة وظائف فضلا على ما تتضمنه إجراءات الإقامة والترحيل والاحتجاز من انتهاكات وهو ما يستوجب حسب رايه مراجعة مثل هذه التشريعات حتى تكون ملائمة لمقاربة حقوقية في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

فالهجرة غير المنظمة لازالت، حسب قوله، تخضع إلى قانون خاص (3 فيفري 2004) ياتي في سياق الالتزامات الدولية لتونس وذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقية الاممية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المؤرخة في 15 نوفمبر 2000 والبرتوكول الإضافي المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وكذلك الشان بالنسبة لقانون 75-40 المؤرخ في 15 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر.

واستعرض المدير الإقليمي للمغرب الكبير للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان رامي الصالحي جملة من النقائص والاخلالات التي تضمنها قانون فيفري 2004، الذي يجرم كل من يقدم مساعدة لمهاجر غير شرعي وما تضمنه الفصل 38 من ذات القانون من طابع زجري ومخيف داعيا الى ان يتم الاقتصار على كل دعم او مساعدة يثبت انها تمت بغاية الحصول على منفعة مادية.

وقال « ان حقوق المهاجر تمثل احد المكونات الأساسية للمنظومة الكونية لحقوق الإنسان مهما اختلفت الوضعية القانونية للمهاجر ومهما اختلفت جنسياتهم واختلفت حالاتهم. »

وعتبر المشاركون في الندوة ان قانون 2004 « يحرم المهاجرين من الحقوق الاساسية المعترف بها للذات البشرية كحق الحياة والحق في المساواة والحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية والامن وجميعها مضمنة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس »

ودعوا الى ضرورة إعادة التفاوض حول اتفاقيات إعادة القبول على غرار الاتفاقيات الممضاة مع ايطاليا سنة 1998 المتعلقة بتنظيم إعادة المهاجرين غير الشرعيين ومع فرنسا 2008 المتعلقة بادارة مشتركة للهجرة والتنمية المتضامنة وكذلك الشأن بالنسبة لسويسرا (2012) والاتفاقية المتعلقة بالشراكة من اجل التنقل الممضاة مع الاتحاد الأوروبي في 03 مارس 2014 .

ودعت دراسة، اعدتها كل من منية بن جميع وسهيمة بن عاشور، وتم تقديمها خلال الندوة، الى ضرورة اصلاح وضعية الاجانب سواء تعلق الامر بدخولهم الى تونس او بإقامتهم او بنشاطهم الاقتصادي وتوفير ضمانات حقوقية في معاملتهم ومحاكمتهم بعد الاطلاع الدقيق على الظروف الموضوعية التي أوصلت الى الاقدام على الهجرة لاسيما في ظل اهمال المشرع التونسي مسالة النوع الاجتماعي للمهاجرين اذ اصبحت المرأة سواء تلك التي تقصد تونس لتستقر بها او التي تغادرها اكثر فعلا في ظاهرة الهجرة والقطع مع النظر لها كعنصر فرعي تلتحق بزوجها او ابنها.

كما اوصت الدراسة بضرورة فتح مجال زمني اوسع للمهاجرين من اجل فتح المجال للطعن ونقض القرارات الادارية التي تتنافى وحقوق المهاجرين وحقوق الانسان عوما لاسيما منها المتعلقة بالتأشيرة واجراءات الترحيل وتدارك غياب اي اجراءات تتعلق بالأجانب الذين تقل اعمارهم عن سن السادسة عشرة وهو ما يستوجب في نظر منجزي الدراسة تنظيم شروط وضوابط الاقامة.

وات



Dans la même catégorie