2018-03-06 نشرت في

الأفعال المرتكبة من أجل تحقيق الثورة في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 لا تخضع للمؤاخذة الجزائية

صادق المجلس الوطني التأسيسي، اليوم، على مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 برمته بموافقة 141 و احتفاظ 3 و دون رفض.



الأفعال المرتكبة من أجل تحقيق الثورة في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 لا تخضع للمؤاخذة الجزائية

و فيما يلي النص الكامل لمقترح القانون :


الفصل الأول : 

'لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة و إنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011

و بالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل إرتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام و يسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض'

الفصل 2 :

'تعتبر الإعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها إنتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية و تنظيمها'

الفصل 3 : 

'في صورة إحالة هيئة الحقيقة و الكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية و تنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه'

الفصل 4 :

'يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية و تنظيمها'


في نفس السياق