2022-09-26 نشرت في

‘أنا يقظ’ تعلق على توضيح وزارة الداخلية في خصوص مقر النقابة الأمنية

أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا علقت فيه على توضيح وزارة الداخلية المتعلق بغلق مقرّ النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الدّاخلي بالقوّة العامّة بالعاصمة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدنيّ بين النقابة والمالك الجديد للمقرّ.



‘أنا يقظ’ تعلق على توضيح وزارة الداخلية في خصوص مقر النقابة الأمنية

واعتبرت المنظمة أن القرار "يُخفي نيّة وزير الدّاخلية استغلال قابليّة هذا الحكم للتّنفيذ لتصفية حسابات سياسيّة و مآرب شخصيّة، إذ أنّ مُؤسّسة وزارة الدّاخليّة كانت في أكثر من مناسبة مثالا في الإفلات من تنفيذ أحكام القضاء الصّادرة ضدّها، ففي ملفّ مشابه مع موضوع الحكم الذي تمّ تنفيذه اليوم أقامت وزارة الدّاخليّة الدّليل على مَأسَسَة انتهاك الحقوق المكتسبة والاعتداء عليها بإعراضها عن تنفيذ الاحكام القضائية".
وتابع البيان أن وقائع هذا الملفّ تعود إلى سنة 1989 أين أبرم مواطن عقد كراء مع وزارة الداخليّة لمحلّ راجع له بالملك لاستغلاله كمقرّ لمركز الحرس الوطني لمدّة عام ينتهي موفّى جويلية 1990، و تواصلت العلاقة التسويغيّة بين الطرفين إلى أن تولّى مالك المحلّ التنبيه على مصالح وزارة الداخليّة بإنهاء أمد التسويغ بمقتضى مراسلات كتابيّة منذ 2016، دون أن يتلقّى ردّا رسميا على مكاتيبه ممّا دفعه الى الاستعانة بعدل منفّذ للتعبيرعن عدم رغبته في تجديد العقد، وطلب تسليمه المحل المتسوّغ بنهاية الأجل المحدّد بمحضر التنبيه.

وأضاف البيان أنه بنهاية الأمد المضروب لإخلاء المحلّ تمادت مصالح وزارة الداخليّة في إشغاله، فقام مالك العقار بقضيّة استعجاليّة في الخروج لانتهاء أمد التسويغ لدى المحكمة الابتدائية بتونس، لتقضي هذه الأخيرة في حكم استعجالي صادر سنة 2019 بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخليّة بالخروج من المحل الراجع للمدّعي لانتهاء أمد التسويغ، إثر صدور هذا الحكم قام المحكوم لفائدته بإعلام ممثّل الوزارة عن طريق عدل منفّذ بالحكم المذكور الصادر ضدّها، إلا أنّها استأنفته لدى محكمة الاستئناف بتونس متمسّكة بالطابع الإداري للعقد الذي يربطها بمالك المحلّ، لتنتهي هذه المحكمة بدورها بإقرار ما جاء في الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بإلزام وزارة الداخلية بالخروج من المحل لانتهاء المدّة في حكم استئنافي استعجالي صادر في 2020، فتولّى المكلف العام بنزاعات الدولة التعقيب في حقّ وزارة الداخليّة، الّا انّ محكمة التّعقيب بدورها انتهت ضمن قرارها التعقيبي الصادر في 2021 إلى رفض التعقيب أصلا.
وعلى الرّغم من أنّ القانون يمنحه الحقّ في تنفيذ هذه الأحكام، إلّا أن مساعي مالك العقار باءت بالفشل، إذ جوبهت جميع محاولات التنفيذ بالصدّ ورفض الامتثال لها، ورغم صدور قرارات قضائية في الطور الاستئنافي والتعقيبي تقرّ بصفة باتّة منطوق الحكم الاستعجالي الابتدائي القاضي بالخروج من المحلّ، إلّا أنّ مصالح وزارة الداخليّة لاتزال إلى حدود اللحظة ترفض الإذعان لمنطوق الحكم الاستعجالي الصّادر ضدّها دون اعتبار لحاجة مالك العقار في استرجاع محلّه.
 
وطالبت المنظمة وزير الداخلية بالامتثال إلى الحكم القضائي البات الصّادر في حقّ وزارة الدّاخلية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وردّ الاعتبار إلى المواطن التونسي الذي تمّ التنكيل به بإنكار حقّ من حقوقه المكتسبة ودفعه إلى مُراسلة مصالح وزارة الداخلية بصفة متكرّرة لطلب التدخّل لتسوية وضعيّة تنفيذ حكم قضائي يُفترض تطبيقه والإذعان له بصفة آليّة في دولة تدّعي علويّة القانون، خُصوصا إثر مُعاينة قُدرة وزارة الدّاخلية اليوم على الاستجابة بصفة سريعة لمحاولة تنفيذ حكم استعجالي بالقوة العامّة،
 وأشارت المنظمة إلى خُطورة المنهج الانتقائي المعتمد من قبل وزارة الدّاخلية في التنفيذ الآلي للأحكام القضائية الصّادرة ضدّ "خُصوم الوزير والرّئيس"، مُقابل التملّص من تنفيذ الأحكام الصّادرة ضدّ الوزارة، وهو ما يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون، خصوصا مع افتقار المنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الاحكام الصادرة ضدّ الإدارة نظرا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة في حالات الامتناع عن التنفيذ.

 
وأكدت المنظمة على أنّ "تعطيل قرارات السلطة القضائيّة" يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد حسب صريح الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلّغين ، ممّا يضرب مصداقيّة برنامج الحكومة الحاليّة التي اعتبرت مكافحة الفساد من بين أولويّاتها من جهة، وادّعاء رئيس الجمهوريّة بأن "لا أحد فوق القانون .. ولا أحد بإمكانه التعلّل بماله أو وظيفته أو قرابته للإفلات من الجزاء" التي تبيّن أنها قاعدة لا تنطبق إلّا إذا تعلّق الأمر بخصوم الرئيس وفق نص البيان.


في نفس السياق