2018-03-06 نشرت في

وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحذر فتحي لعيوني




وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحذر فتحي لعيوني

أصدرت وزارة الشؤون المحلية و البيئة ،اليوم الجمعة 17 أوت 2018 ،بيانا على خلفية ما وقع تداوله بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات مع الأجانب الذين لا يثبتون اعتناقهم للدين الإسلامي ،مشيرا أن مقتضيات الدستور والقانون تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وخاصة أحكام الفصل 15 التي تنص على ما يلي: " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وإستمرارية المرفق العام.

كما أشارت الوزارة في ذات البيان أن مجلة الجماعات المحلية تضمنت بفصلها 213 التنصيص على "خدمة المتساكنين بدون تمييز  في إطار احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة".

كما تنص أحكام الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية على أن الجماعة المحلية تتمتع بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها على أن لا تتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية وعلى أن لا تمس جوهريا من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة.
و نبهت الوزارة إلى إنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية. كما أن الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية.

 إن السّلطة المركزية وممثليها في الولايات وباعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون بكامل التراب الوطني بما من شأنه أن يضمن وحدة الدولة وعلوية القانون لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية.


في نفس السياق