Publié le 06-03-2018

النص المقدم لوكيل الجمهورية بصفاقس ضد وجدي غنيم

النص المقدم لوكيل الجمهورية بصفاقس ضد وجدي غنيم :



النص المقدم لوكيل الجمهورية بصفاقس ضد وجدي غنيم

مكتب الأستاذ عبــد الرحـمــــان الجبنــــوني
المحامي لدى التعقيب عمارة عليسة سنتر مدرج أ الطابق الثاني
نهج أبو القاسم الشابي صفاقس
الهاتـــف: 227.583 ¬ 74 الفاكـس: 228.669 74
صفاقس في:14/02/2012
النيابة عن:



الفرع الجهوي بصفاقس للهيئة الوطنية للمحامين
فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
الفرع الجهوي بصفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات .
المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بصفاقس
فرع صفاقس لمنظمة العفو الدولية
جمعية مواطنات بصفاقس والذين اختاروا جميعا محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الاستاذ عبد الرحمان الجبنوني مقره بنهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر مدرج أ الطابق الثاني صفاقس.
المشتكى به: وجدي عبد الحميد محمد غنيم مصري الجنسية يحل بصفاقس يوم الجمعة 17/02/2012 .



المعروض على جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ما يأتي



حلّ بالبلاد التونسية نهاية الأسبوع المنقضي المدعو وجدي غنيم بدعوة من بعض الجمعيات التونسية لإلقاء محاضرات . ويحل هذا النفر بمدينة صفاقس يوم الجمعة 17/02/2012 لإلقاء محاضرتين بجامع سيدي اللخمي .
وحيث ان هذا ” الدّاعية ” معروف ” بتطرف أفكاره و ” فتاويه ” ومن المكفّرين لمن خالفوه الرأي. وقـد إشتهر هذا النفـر بالخصوص بدعوته الصريحة لختــان البنات معتبرا هذا العمــل ” مكرمة للنساء “.
وحيث أن هذه الدعوة تعتبر تحريضا صريحا على الإساءة للبنات وإلحاق الضرر البدني بهن.وحيث إقتضى الفصل 221 ق. ج أنه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصير الانسان خصيا أو مجبوبا “.



وحيث إقتضى الفصل 32 ق ج أنه يعد مشاركا ويعاقب بصفته تلك الشخص الذي أرشد لإرتكاب الجريمة .وحيث حدّد الفصل 20 من قانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09/11/1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية .
وحيث وأجب الفصل 31 من القانون المذكور على كل شخص إشعار من له النظر كلما تبين أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية.
وحيث نصّت المادة 19 من إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والإهمال .
وحيث أن الدعوة لختان البنات هي دعوة مخالفة لكافة النصوص القانونية المومإ إليها أعلاه وهي تحريض على إرتكاب الجريمة.وحيث أن دعوة المشتكى به إلى محاربة من لا يشاطرونه الرأي بكافة الوسائل ومنها العنف بإعتبارهم كفرة جريمة تنضوي تحت طائلة الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 .


وحيث أن المشتكى به سيلقي محاضرتيه بمسجد سيدي اللخمي ومسجد العذار بصفاقس.وحيث إقتضى القانون المؤرخ في 8/5/1988 المتعلق بالمساجد أنه لا يجوز إقامة أي نشاط بالمساجد عدا الصلاة الا بترخيص كتابي من الوزير الأول.
وحيث لم يحصل المشتكى به ولا الجهات الداعية له على الترخيص المذكور.وحيث تناقلت وسائل الإعلام وقائع إستقبال المشتكى به من طرف جموع من الناس رفعوا شعارات عنصرية تدعو صراحة للقتل.
وحيث أن نقل مثل هذه الصورة للخارج من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمار الخارجي وخاصة على السياحة إذ يبعث بصورة غير مطمئنة عن الأوضاع العامة بالبلاد بما يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني وهو ما يدخل تحت طائلة الفصل 61 مكرر من ق . ج.
لــــــذا فالرجاء من الجناب التداخل في الموضوع وإتخاذ التدابير اللآزمة لمنع إنعقادا لتظاهرتين المزمع تنظيمهما ظهر يوم الجمعة 17/02/2012 بجامعي سيدي اللخمي والعذار بصفاقس.

ولعدالتكم النظر الاسمىوالســلام



Dans la même catégorie