Publié le 06-03-2018

المصادقة على ورقة عمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2015 على ورقة العمل التي أعدّتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال.



المصادقة على ورقة عمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

وتضمّنت الورقة عدّة ملاحظات حول الفصول التي تمت مناقشتها، ومنها اقتراح إضافة "أعوان السجون والإصلاح" ضمن المطة 2 من الفصل 10 الذي يحدّد حالات تطبيق ظروف تخفيف العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية. واقترحت اللجنة إضافة أعوان السجون والإصلاح باعتبارهم ينتمون إلى القوات الحاملة للسلاح.

كما اقترحت إضافة مطة إلى الفصل 33 الذي يحدّد الأفعال المصنفة ضمن جرائم إرهابية، وتتعلق هذه الإضافة بتجريم إعداد أو استغلال موقع إلكتروني أو الشبكات الاجتماعية في نطاق الأعمال الإرهابية.

وأشارت اللجنة في هذه الورقة إلى عدم تعرّض النص إلى الآثار القانونية والمؤاخذة الجزائية التي يمكن أن تترتب عن تجاوز مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مشغلي شبكة النفاذ أو مزودي خدمات الاتصالات لحدود المهام التي تفتضيها ضرورة البحث في الجريمة الإرهابية. وتم اقتراح إسناد صلاحيات الرقابة في هذا المجال إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

ودعت إلى التنصيص الصريح والواضح على الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية المنصوص عليها بالفصل 59 من مشروع القانون،

واقترحت أن يكون رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي ينص عليها الفصل 63 من ضمن الشخصيات الوطنية في المجال، كما اقترحت إدراج تمثيلية أعضاء مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة هذه اللجنة

كما اقترحت فيما يتعلق بالفصل 89، التشديد في العقوبة السجنية والترفيع في الخطية المالية في الصور المنصوص عليها بهذا الفصل.



Dans la même catégorie