Publié le 06-03-2018

صلاحيات الرئيس المنتخب للرئاسة فى الدستور التونسي

حدد الدستور الجديد في بابه الرابع السلطة التنفيذية  الصلاحيات التي يختص بها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.



صلاحيات الرئيس المنتخب للرئاسة فى الدستور التونسي

ونص  الدستور على أن  رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها .وتتمثل صلاحياته حسب الدستور في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الاشهر الستة الاخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الامن القومي ويدعى اليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة ويتولى اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة وينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية واعفاءه والتعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم اعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث اعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير الى تامين عودة السير العادي لداوليب الدولة في اقرب الاجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما يتولى ختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون اليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل الى المجلس للتداول ثانية ولرئيس الجمهورية استثنائيا ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الانسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية كما يختص بالمصادقة على المعاهدات والاذن بنشرها واسناد الاوسمة والعفو الخاصو لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة



Dans la même catégorie