Publié le 06-03-2018

صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل كراس الشروط المتعلق بالدروس الخصوصية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية، والذي يضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل كراس الشروط المتعلق بالدروس الخصوصية

ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
وينص الفصل 3  منه على أنه تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 ـ كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 ـ تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
*الباب الثاني
في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية:
1/
إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون:
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2/
إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
ـ في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 ـ يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
ـ تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
ـ لا تقل سنه عن 20 سنة،
ـ متحصلا على شهادة جامعية،
ـ لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
ـ لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
ـ متفرغ تفرغا كاملا لتسيير الهيكل مع إمكانية توليه التدريس جزئيا أو كليا به.
*الباب الثالث
في إجراءات الإحداث
الفصل 8 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية:
1/
ملف خاص بالباعث:
أ/ إذا كان الباعث شخصا معنويا:
ـ العقد التأسيسي، 
ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
ـ بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2/
ملف خاص بالمدير:
ـ التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
ـ شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
ـ بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية.
3/
الملف الفني الخاص بالهيكل:
ـ مثال موقعي للمحل،
ـ مثال في المحلات المزمع استغلالها،
ـ شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
*الباب الرابع
الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 ـ يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية:
ـ الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
ـ فضاء للاستقبال،
ـ مكتب للإدارة،
ـ قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
ـ وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
ـ قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
*الباب الخامس
في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 ـ لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية.
الفصل 11 ـ يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الفصل 12 ـ يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم.
*الباب السادس
في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 ـ يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا:
ـ توقيت النشاط وأيام العطل،
ـ علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
ـ سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
ـ معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
ـ حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 ـ يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
*الباب السابع
في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 ـ تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 ـ في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية:
ـ توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
ـ إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 ـ يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.



Dans la même catégorie